السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
98
الصوم ( مسائل وردود )
الجواب : للمسألة فروض كثيرة ، فتارة يكون الثبوت عند إحدى الطائفتين بحكم الحاكم ، وتارة بادعائهم الرؤية ، وتارة باستناد شهادة الشهود . فعلى الأول يجوز لمن يرى الثبوت بحكم الحاكم البناء على الثبوت ، وعلى الثاني فإن كانت الطائفة النافية إنما تنفيه لعدم استهلالهم وعدم اعتمادهم على الطائفة المُثبتة فيجوز للغير الاعتماد على الطائفة المثبتة والبناء على ثبوت الهلال ، وعلى الثالث إن كان نفي الطائفة النافية لجهلهم بحال الشهود جاز للغير أيضاً الاعتماد على الطائفة المثبتة ، وإن كان نفيها لتفسيق الشهود فلا يجوز الاعتماد . س 152 : هل الاطمئنان الشخصي يكون عامّاً للأشخاص الآخرين ؟ الجواب : لا ، لا يكون الاطمئنان حجّة إلا لمن حصل له ، نعم إذا أخبر من حصل له الاطمئنان بالشيء وكان واجداً للحجية ككونه ثقة أو ذا اليد ثبت للغير ما أخبر به .